عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
431
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن أحدث فيما سرق حدثاً أو ضيعه في الحرز أو استهلكه أو بعد أن أخرجه أو نقله إلى بلد أو تغير في يديه بغير سببه ومن سرق زعفراناً فصبغ به من العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم ، ونحوه في كتاب ابن المواز في السارق يذبح الشاة في الحرز ثم يخرج بها مذبوحة فإن سويت مذبوحة ما فيه القطع قطع ، فإن كان له مال يوم سرق ضمن قيمتها حية ( وإن لم يكن له مال اتبع بما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها حية ) ( 2 ) فهذا مما لزمه في الحرز وما لم يقطع فيه ، وما بيع من ذلك في عدمه . وكذلك كل ما أفسد في الحرز أو كسر من جرة زيت أو سمن أو حرق ثوباً فهو يضمنه وإن قطع وكان له مال أو لم يكن لأنه لم يقطع فيه وإنما قطع في قيمته والخروج ( 3 ) به . وكذلك لو قطع ثوب وشئ ( 4 ) في الحرز خرقاً ثم خرج بها وقيمتها ثلاثة دراهم لضمن قيمته صحيحاً في ملائه ، وإلا أن يشاء ربها أخذ الخرق ، فإن أخذها فلا شيء على السارق . وإذا لم يأخذ الخرق فله تضمينه ( 5 ) ما بين قيمته صحيحاً وقيمته مقطوعاً ، كان له مال أو لم يكن ، يريد إلا أن ذا المال يضمن الجميع .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 233 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) هذه عبارة في سلمية . وصحفت في ص : وإنما قطع وأخرج . ( 4 ) في ص : ثوب وشئ . وهو تصحيف . ( 5 ) صحفت عبارة ص : فلا يضمن .